الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر التصرف فى الأراضى غير المقسمة. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بصدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة وتقدم صورة منه لم يطعن عليها المطعون ضدهم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين .

الحكم كاملاً

الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات. إلحاقها بالمنافع العامة بدون مقابل. شرطه. دخولها في التقاسيم أو أجزائها التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه "لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية".

الحكم كاملاً

جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

تقسيم الأراضي المعدة للبناء. ماهيته. كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو التأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم.

الحكم كاملاً

تقسيم الأراضي في مفهوم المادة الحادية عشر من القانون 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني. شرطه: أن يكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن وأن تكون التجزئة لأكثر من قطعتين أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أم منفصلة.

الحكم كاملاً

وجوب أن يبين الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها. عدم إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.

الحكم كاملاً

قيود البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات.

الحكم كاملاً

حظر التعامل في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم. تعلقه بالصالح العام.

الحكم كاملاً

حظر بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم الوارد في المادة العاشرة من القانون 52لسنة 1940.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. لها ذاتيتها الخاصة. اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. وإن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً. قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة التعرض لتهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة عند قضائها بالبراءة في تهمة إقامة بناء بدون ترخيص. قصور.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى. عليها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح.

الحكم كاملاً

جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. قوامهما. فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف الاتهام. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به.

الحكم كاملاً

دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من أن أرض النزاع تم تقسيمها لعدة قطع بقصد البيع لا تقع كلها على طريق قائم.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادتين الأولى والعاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق أحكام هذا القانون بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة والمتعلق بالنظام العام يستلزم أولاً توافر الشروط التي أوجبها المشرع في المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض.

الحكم كاملاً

التقسيم. ماهيته. الموافقة على التقسيم. ثبوتها بقرار من المحافظ ينشر في الجريدة الرسمية. لا يغني عنه موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم. علة ذلك. جواز التصرف في الأرض المقسمة. شرطه. صدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.

الحكم كاملاً

القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالهما عدم وجود نص تشريعي. النص على بطلان جزاء التصرف في أرض مقسمة. مؤداه. عدم جواز التحدي بالقانون الطبيعي أو قواعد العدالة.

الحكم كاملاً

الحظر الوارد بالمادة العاشرة ق 52 لسنة 1940. ماهيته. للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم. كسب ملكيتها بالتقادم الطويل. شرطه.

الحكم كاملاً

إسباغ وصف التقسيم على الأرض. شرطه. أن تجزأ قطعة الأرض إلى أكثر من قطعتين.

الحكم كاملاً

تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة منه. شرطه. تخلف هذه الشروط كلها أو بعضها. أثره.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة للتهمة من إقامة بناء بدون ترخيص. إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة. تعدياً في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها.

الحكم كاملاً

حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.

الحكم كاملاً

بطلان التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم . تعلقه . بالنظام العام .

الحكم كاملاً

عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم. ق 52 لسنة 1940. اعتبار الحكم ذلك سبباً جدياً يرتب حق حبس المشتري لباقي الثمن .

الحكم كاملاً

عدم سريان قانون تقسيم الأراضي على مدينة مصر الجديدة وكل تقسيم له أهميته أو تمتلكه الحكومة كله أو بعضه. شرطه. أن يكون موضوع نظام خاص صدر به مرسوم من الجهة المختصة. م 23 ق 52 لسنة 1940.

الحكم كاملاً

القانون 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. عدم تعرضه لأحكام البطلان المنصوص عليها في القانون 52 لسنة 1940 بتصحيحه أو اعتماد التقسيمات المخالفة له .

الحكم كاملاً

اعتبار تجزئة الأرض المعدة للبناء تقسيماً. شرطه. أن يكون بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير. المادتان 1 و10 ق 52 لسنة 1940. تجزئة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم مسكناً عليها أو ليقيم مالكيها عدة مبان عليها. لا يعد تقسيماً. مثال. في إنهاء حالة الشيوع بالقسمة.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمتي إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.

الحكم كاملاً

التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. جزاؤه البطلان. وقوع التصرف بعد صدور قرار الموافقة على التقسيم وقبل إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم الشهر العقاري. أثره. قابلية التصرف للإبطال.

الحكم كاملاً

قانون تقسيم الأراضي. الرجوع إليه لمعرفة مدى خضوع الأراضي لأحكامه من عدمه. عدم التعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. التزم المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور إلى أرض البائع هو تقرير لحق ارتفاق وليس بيعاً لأرض تخضع لقانون التقسيم.

الحكم كاملاً

القانون لم يتضمن الإلزام بتنفيذ القرار الهندسي الصادر من اللجنة المختصة أو المحكمة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة معينة.

الحكم كاملاً

تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا تعد تقسيماً م 1 ق 52 لسنة 940.

الحكم كاملاً

جريمتا اقامة بناء بغير ترخيص واقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. فعل مادى واحد.مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء: المبانى التى تقام على الأرض. لا شأن له بالطوابق التالية.

الحكم كاملاً

التقاسيم وأجزاؤها ق 29 لسنة 1966 إلحاق الطرق والمنتزهات بالمنافع العامة بدون مقابل شرطه دخولها في التقاسيم أو أجزائها التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940.

الحكم كاملاً

متى يصح الحكم بالإزالة على موجب حكم القانونين 52 لسنة 1940، 45 لسنة 1962.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة البناء بغير ترخيص وجريمة إقامته على أرض غير مقسمة. قوامهما فعل مادي واحد هو إقامة البناء.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى عليها تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر بتقسميها قوامهما فعل مادي واحد تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى.

الحكم كاملاً

حظر التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. جزاء مخالفته. البطلان المطلق. التصرف فيها بعد صدور قرار بالموافقة على التقسيم وقبل إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم بالشهر العقاري. جزاؤه. البطلان النسبي.

الحكم كاملاً

التفسير التشريعي بالقرار 1 لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يعد أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية. القضاء بعدم الاختصاص الولائي بطرد المستأجر استناداً إلى هذا التفسير. خطأ.

الحكم كاملاً

نص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسري الضريبة كذلك على أرباح..."الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد" .

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأرض المبيعة هي أرض فضاء مقسمة. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقامة البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام. افتراض الشارع أن المرافق العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض تقع على حافة الطريق العام. صحة القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

كون فعل البناء بغير ترخيص هو ذات فعل إقامته على أرض غير مقسمة يوجب عند القضاء بالإدانة اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد.

الحكم كاملاً

مناط الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة وكذلك الإلزام بالحصول على ترخيص بالبناء مرهون بإقامته لا بملكيته.

الحكم كاملاً