الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » قيمية">شهادة جمركية قيمية » جمركية » 
       

جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية. تحقيقها: بالقعود عن تقديمها إطلاقاً أو التراخي عن تقديمها في موعدها القانوني.

الحكم كاملاً

العبرة - بصدد تطبيق أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار المنفذ له بشأن استخراج شهادات الجمرك القيمية - هي بوصول البضائع إلى جمرك مصر لا إلى الجهة التى استوردت البضاعة من أجلها.

الحكم كاملاً

إيجاب القانون تقديم شهادة جمركية قيمية مستقلة مقابل كل مبلغ يفرج عنه بموجب استمارة دون التعويل على ما إذا كانت البضاعة التى أفرج من أجل استيرادها عن العملة قد وردت فى رسالة واحدة أو فى وسائل متفرقة.

الحكم كاملاً

تنازل المتهم عن البضائع التي استوردها لآخر لا يعفيه من التزامه بتقديم شهادة الجمرك القيمية بوصفه مستوردا.

الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض على أن الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد بالقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948.

الحكم كاملاً