الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بطلان » بالبطلان">التمسك بالبطلان » 
       

حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره.

الحكم كاملاً

إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة في التمسك به. لا يجوز.

الحكم كاملاً

وجوب انعقاد جلسات محاكم الأحداث دون غيرها من المحاكم في غرفة المشورة.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به بل بغيره من المتهمين.

الحكم كاملاً

حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. عدم حضور الخصم في الجلسة المحددة التي دعي إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة وحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التالية. عدم زوال البطلان.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على عدم إعلان ورثة المستأنف عليه المتوفى بالاستئناف واختصامه هو فيه دونهم، مقرر لمصلحة الورثة. ليس لغيرهم التمسك به.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم حضور المطعون عليه - بالبطلان غير متعلق بالنظام العام، مناطه أن يثبت البطلان من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها.

الحكم كاملاً

لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على المحكمة من عدم اطلاعها على المحررات المطعون فهي بالتزوير.

الحكم كاملاً