تقدير توافر حالة التلبس والدلائل التي تؤدي إليه هو على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض تقدير من صميم اختصاص قاضي محكمة الموضوع فلا يصح النعي على المحكمة وهى بسبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net