لا يجوز تكذيب الشاهد في قول اعتمادا على قول آخر بغير دليل.
لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها, بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net