الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس, بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده, إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً