الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تفتيش محل التجارة مستمد من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. لمأمور الضبط القضائي تفتيش محل تجارة المتهم طالما أن من حقه تفتيش شخصه.

الحكم كاملاً

لمأمور الضبط القضائى ولرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان يجوز لرجال الضبطية القضائية وفقاً للائحة المحال العمومية دخول تلك المحال لإثبات ما يقع فيها مخالفاً لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطي أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت، فإن ذلك لا يخوّل لهم، في سبيل البحث عن مخدّرات، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها.

الحكم كاملاً