العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 3/ 2 إجراءات لتقديم الشكوى. وجوب أن يكون علما يقينيا.
القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استنادا إلى عدم رفعها بمعرفة المجنى عليه أو وكيله الخاص.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net