لم يشترط القانون بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص حضور شهود تيسيرا لإجرائه, إلا أن حضورهم وقت التفتيش لا يترتب عليه البطلان.
لتفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به واحد من المندوبين له.
التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق يخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net