الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » بالطعن">التقرير بالطعن » 
       

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض من الطفل بشخصه. جائز. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

معاودة التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وخلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه.

الحكم كاملاً

ورقة التقرير بالطعن. حجة بما ورد فيها من إثبات بيانات الحكم المطعون فيه. حد ذلك؟ مثال.

الحكم كاملاً

ورقة التقرير بالطعن. حجة بما ورد فيها من إثبات بيانات الحكم المطعون فيه. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

إدراج تاريخ التقرير بالطعن على سبيل الخطأ. لا أثر له. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب إلى اليوم التالى لنهايته إذا صادف يوم عطلة رسمية. أثر ذلك: قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

قيام عذر مانع من التقرير بالطعن في الميعاد. يوجب التقرير بالطعن فور زواله وإيداع الأسباب خلال عشرة أيام بعد زواله. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

لتقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

لتقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك ؟

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتًا وقت التقرير بالطعن. عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن فى الميعاد. دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم تقرير الطاعنة بالطعن بالنقض فى الحكم. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن فى الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

تقرير الطعن. هو المرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم.

الحكم كاملاً

عدم التقرير بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن دون إيداع أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

تقديم أسباب الطعن فى الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم التقرير بالطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن. شكلاً.

الحكم كاملاً

تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

تقديم أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد دون التقرير بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلا.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن فى الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. وأثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

تقرير الطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية.عدم جواز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه. غير مستمد منه. خلو التقرير من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .

الحكم كاملاً

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .

الحكم كاملاً