العثور على جسم الجريمة أثناء مباشرة الصول عملا من أعمال وظيفته وهو التثبت من وجود عهدة الحارس من سلاح وذخيرة بالصوان المعد لحفظها.
إدانة المتهم على دليل مستمد منه أو على اعتراف وارد فيه أنكره المتهم فيما بعد. لا تصح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net