صدور قرار ندب رئيس نيابة ليجرى التحقيق من أقدم النواب العامين المساعدين أثناء غياب النائب العام. الدفع ببطلان القرار. غير صحيح. الحكم كاملاً
|
تسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة للكشف عن سرية الحسابات بالبنوك . الحكم كاملاً
|
دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . الحكم كاملاً
|
استدعاء وكيل النيابة المحقق وأمين السر لاستجلاء حقيقة توقيعهما على محاضر التحقيق. غير لازم. متى اطمأنت المحكمة إلى صحة وسلامة التحقيقات ومباشرتها بمعرفة وكيل النيابة المختص . الحكم كاملاً
|
اختيار مكان التحقيق. متروك للمحقق.
إثارة الدفاع أن التحقيق أجري في دار الشرطة. دفاع ظاهر البطلان. مؤدى ذلك. الحكم كاملاً
|
دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. الحكم كاملاً
|
للنيابة إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره. مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله. الحكم كاملاً
|
لا يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً
|