الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رد الجاني مقابل المال الذي استولى عليه. لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

استيلاء الحكومة جبراً على عقار مملوك لأحد الأفراد دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. أثره. احتفاظ صاحبه بحق ملكيته.

الحكم كاملاً

اعتبار الموظف فاعلاً أصليًا في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقًا لمفهوم نص المادة 113 عقوبات. مقتضاه: اعتبار الغير شريكًا له في تلك الجريمة.

الحكم كاملاً

حرمان المالك ومن في حكمه من مباشرة سائر حقوقه على ماله. ضرر موجب للتعويض عن الغصب. إعلان الرغبة في الاستيلاء على المال. عدم اعتباره غصباً ولو كان تعرضاً وفعلاً غير مشروع.

الحكم كاملاً

استيلاء الحكومة على العقار جبرًا دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. عدم انتقال الملكية لها. الاستثناء. حالاته. تنازل صاحب العقار عن حقه فى استرداد ملكه بالمطالبة بالتعويض عنه

الحكم كاملاً

جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك. اقتضاؤها وجود المال فى ملك الدولة عنصرًا من عناصر ذمتها المالية

الحكم كاملاً

كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن

الحكم كاملاً

جريمتا الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك للغير. لا يلزم لإثباتهما طريقًا خاصًا. كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.

الحكم كاملاً

استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أثره. اعتباره غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويضه

الحكم كاملاً

قرار وزير التربية والتعليم بالاستيلاء على العقار موضوع النزاع استناداً إلى م 1 ق 521 لسنة 1955- التى تخوله سلطة الاستيلاء

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمة تسهيل الإستيلاء على المال العام ومعاملته بالرأفة.

الحكم كاملاً

جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة. عمدية. تقع بانصراف نية الجانى وقت ارتكاب فعل التسهيل

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم المطعون فيه الأفعال التى قارفها الطاعن وآخرين واستظهار اتفاقهم على إرتكاب كل منهم فعل الإستيلاء والتسهيل

الحكم كاملاً

الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته .

الحكم كاملاً

جرائم الاستيلاء والتربح لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .

الحكم كاملاً

تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه .إيراد الحكم الأدلة على ثبوت جريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح على نحو كاف . لا قصور .

الحكم كاملاً

سلطة الوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة المنصوص عليها في م 15/ 1 ق 10 لسنة 1990 ماهيتها. سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء. حَدٌه

الحكم كاملاً

ثبوت أن الأراضي الزراعية موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي. عدم ارتباط المطعون ضده بالهيئة الطاعنة بأية علاقة تعاقدية .

الحكم كاملاً

قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً

الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي. اعتبارها مملوكة للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائي عليها.

الحكم كاملاً

التزام واضع اليد على الأراضي الزراعية محل الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى تاريخ استلامها لها. القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961. مناطه. أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية.

الحكم كاملاً

لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته. م 16/ 3 ق 577 لسنة 1954. القضاء بهذا التعويض حتى تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري. مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. ما يعترض الاستيلاء من منازعات قامت بين جهة الإصلاح والمستولي لديهم أو بينها والغير.

الحكم كاملاً

النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده حول ملكية أرض استولت عليها باعتبارها مملوكة لأجنبية نفاذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظره.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بتدخل الوسيط بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بتملكه الأرض الصحراوية - موضوع الدعوى بوضع يده عليها واستصلاحها للزراعة وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون 143 لسنة 1981 قبل تاريخ تسلم المطعون عليه لها واستناده إلى تقرير الخبير وبطاقة الحيازة الزراعية.

الحكم كاملاً

الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

الحكم كاملاً

استيلاء الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده بصفته على أرض النزاع دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة غصب. أثره. مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام هيئة المساحة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده. خطأ.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد توريد والاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام دون بيان ماهية الأفعال التي تعمد الطاعن ارتكابها وعدها غشاً في تنفيذ العقد واستظهار عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام والأدلة على ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب الحكم بالعزل والرد والغرامة بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113/ 1، 2، 4، 113/ 1 مكرراً، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117/ 1 عقوبات. أساس ذلك. إدانة المطعون ضدهما بجريمة تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر. وإغفال الحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. يستوجب النقض الجزئي والتصحيح.

الحكم كاملاً

إلغاء القرار الإداري بحكم محكمة القضاء الإداري. مقتضاه انعدامه من يوم صدوره. أثره. إلغاء ما ترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لمحل النزاع.

الحكم كاملاً

إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.

الحكم كاملاً

اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.

الحكم كاملاً

أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات المشكلة بالمرسوم بالقانون 95 لسنة 1945. انتهائية. أثره. عدم جواز الطعن فيها. م 48 ق 95 لسنة 1945.

الحكم كاملاً

اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينهما وبين الغير. م 13 مكرر ق 178 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور .

الحكم كاملاً

استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه.

الحكم كاملاً

الأراضي الزراعية المستولى عليها. منح صاحبها سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنوياً من تاريخ الاستيلاء. استهلاك السندات. مناطه. استحقاق التعويض. شرطه. المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961.

الحكم كاملاً

الاستيلاء على العقارات اللازمة لأداء رسالة وزارة التربية والتعليم. شرطه. تعويض ذوي الشأن. تقدير التعويض من اختصاص اللجان الإدارية التي يصدر وزير التموين قرارات إنشائها وفقاً للأسس المبينة بها. الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة بإجراءات خاصة والحكم الذي يصدر فيها انتهائي.

الحكم كاملاً

تملك الدولة للأطيان الزراعية التي وزعت على المنتفعين بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. مناطه. ثبوت ملكيتها للذين خضعوا لأحكامه في تاريخ العمل به. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لأرض النزاع على مجرد ما استخلصه من تقريري الخبير من أن الطاعن ليس له وضع يد عليها منذ سنة 1961 إلى سنة 1975.

الحكم كاملاً

قصر سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواه. م 3 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم جرائم إعطاء رشوة لموظفين عموميين والاشتراك في الاستيلاء على مال عام وعرض رشوة على موظف عام لم تقبل - جريمة واحدة.

الحكم كاملاً

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لوقائع الدعوى وما قام به موظف البنك "المتوفى... قوله" الأمر الذي مكن هذا الأخير من الافتئات على اختصاصات موظف البنك والتدخل فيها قاصداً من ذلك استثمار الوضع لصالح نفسه .

الحكم كاملاً

الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. اختلاف قواعده وأحكامه عما هو منصوص عليه في القانون رقم 577 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

واضع اليد على الأراضي الزراعية المستولى عليها بقراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 85، 127 سنة 1961، استمراره في وضع يده عليها وزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة لحين تسليمها للإصلاح الزراعي. عدم لزوم ثبوت ذلك بالكتابة أو بعقد إيجار .

الحكم كاملاً

دفاع أحد المتهمين بأن الفول المبيع إلى الطاعن كان فاسداً وتالفاً. وأنه سدد قيمته. دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها. أثر ذلك.

الحكم كاملاً

تحديد مقابل الانتفاع للعقارات المستولى عليها لأغراض التربية والتعليم. ق 521 لسنة 1955. وجوب تقديره طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.

الحكم كاملاً

تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء.عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة الاختلاس المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.

الحكم كاملاً

الأراضي الداخلة في زمام البلاد. خروجها عن نطاق الأراضي الزراعية التي كان يجوز لكل مصري الاستيلاء عليها وتملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبني عليه منها. م 874 مدني قبل إلغائها بالقانون 100 لسنة 1964. أثره. عدم جواز تملكها بالاستيلاء أياً كانت وسيلته .

الحكم كاملاً