انضم الى قناة مرافعاتنا
الاتفاق تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة توارد خواطرهم على فعل ينتويه كل منهم استقلالاً توافق لا يرتب تضامناً فى المسئولية إلا فى الأحوال التى حددها القانون فحسب كالشأن فى جريمة المادة 243 عقوبات.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010