الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

خلو الحكم من بيان ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثرًا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها وسنده ف

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه وحده بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية إخفاء آثار.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة وصف التهمة من جناية إجراء حفر أثري إلى جنحة استيلاء على أتربة من موقع أثري. لا يعد مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن بل تعديلاً في التهمة نفسها.

الحكم كاملاً

عدم تحديد الحكم القطع الأثرية المنسوب لكل متهم ارتكاب جريمة بصددها واستظهار تحقق وصف الأثر فى كل منها وفق نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 واكتفاؤه برأى اللجنة الفنية بنسبتها إلى عصر من العصور دون استظهار قيمتها التاريخية

الحكم كاملاً

سلامة الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الاتجار فى الآثار. شرطه: بيان كنه ونوع الأثر المضبوط وصلة كل متهم بما تم ضبطه.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثرًا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التى ينتسب إليها وسنده

الحكم كاملاً

ثبوت جريمة سرقة الآثار. غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها. مخالفة الحكم ذلك. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

جريمة التعدي على أرض أثرية. لا تستلزم قصداً خاصاً. إثبات الحكم تعدي الطاعن على أرض أثرية مسجلة بغير ترخيص مع علمه بذلك. كفايته لتوافر عناصر الجريمة .

الحكم كاملاً

اعتبار الأرض أثرية. وسيلته. صدور قرار من مجلس الوزراء أو من وزير الأشغال العامة. المادتان 6، 22 ق 14 لسنة 1912.

الحكم كاملاً

اعتبار أرض النزاع أثرية. لا يكفي في ذلك وصفها في قوائم المساحة والتحديد.

الحكم كاملاً

اعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم. شرطه. صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك. مجرد وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة. لا يكفي. مخالفة ذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

الأراضي المملوكة للأفراد. عدم اعتبارها في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها. تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها دون اتباع إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون 577/ 1954. أثره. عدم انتقال ملكية هذه العقارات للدولة وبقاؤها على ملك صاحبها.

الحكم كاملاً

لما كان القانون 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه "تعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو احدثته العلوم والفنون والاداب والاديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام.

الحكم كاملاً

يعتبر اثرا كل عقار أو منقول اظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والاداب والاديان والاخلاق وغيرها فى عصر ما قبل التاريخ

الحكم كاملاً

اعتبار الأرض أثرية ومن ثم إخراجها من ملك الحكومة الخاصة إلى الأملاك العامة للدولة. شرطه. صدور قانون أو مرسوم أو على الأقل قرار من وزير المعارف. المواد 2 و4 و137 ق 215 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

تعريف ما يعد من الآثار وما في حكمها .المادتان الأولى والثانية من القانون 215 لسنة 1951.حظر أن تكون الآثار محلاً للملكية الخاصة أو التصرفات. إلا ما استثنى منها. المادة 22 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

اعتبار الأرض أثرية. شرطه. صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك. لا يكفي صدور قرار من مراقبة الأملاك أو وصفها بأنها أثريه في قوائم المساحة والتحديد.

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة الاتجار بالآثار: هو ثبوت مزاولة الاتجار فيها بالفعل.

الحكم كاملاً

جريمة التعدي على أرض أثرية. هي جريمة مستمرة متجددة.

الحكم كاملاً

إذا لم تأخذ المحكمة فى نزاع بين تاجر ومصلحة الضرائب بالبيانات الواردة فى دفاتره، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة.

الحكم كاملاً

إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضى التى تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضى التى سبق أن قررت الحكومة، أى مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار، أن لها هذه الصفة.

الحكم كاملاً

إن الآثار ليست جميعها عامة، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً وانتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدّها من المنافع العامة. ومنها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة للحكومة التي تسري عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربي.

الحكم كاملاً

إن المادة الأولى من قانون الآثار والمادة 9 من القانون المدني الأهلي والمادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة. فلا يجوز التبايع في التمثال الأثري.

الحكم كاملاً

إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى، إذا كانت نصت على "أن الآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكا للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية" يكون معتبرا بذاته من المنافع العامة.

الحكم كاملاً

إن قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 لم يقيد الرخصة الخاصة بالاتجار بالآثار بأى قيد زمنى، وتقييدها بزمن معين مخالف لمراد القانون. فاذا منح شخص رخصة للاتجار بالآثار وكانت موقوتة بزمن على خلاف ما يقتضيه القانون كان لهذا الشخص أن يعتبر هذا القيد معدوم الأثر.

الحكم كاملاً