الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » الزراعي">بنك التنمية والإئتمان الزراعي » والإئتمان » التنمية » 
       

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى. أصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات. استقلال شخصيتها المعنوية عن البنك الرئيسي بالقاهرة. مؤدى ذلك. التزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتبات العاملين لديها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب .

الحكم كاملاً

بنك التسليف الزراعى والتعاونى إبرامه عقود العمل الخاصة بتعيين كتبة الجمعيات التعاونية الزراعية بوصفه نائباً عنها أثره عدم انصراف آثار العقود إليه وإضافتها إلى الأصيل.

الحكم كاملاً

خلو لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالزقازيق من نص يواجه الآثار المترتبة على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على أمواله.

الحكم كاملاً

مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره.

الحكم كاملاً

البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات.

الحكم كاملاً

البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. مجلس إدارة البنك الرئيسي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم.

الحكم كاملاً