انتهاء خدمة المؤمن عليه فى الحكومة ببلوغه سن التقاعد آثره انتهاء اشتراكه فى التأمين واستحقاقه المعاش التحاقه بعمل جديد عقب ذلك يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى مؤداه استمراره فى صرف المعاش.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net