الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم .

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم.لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. متى اطمأنت إليه. أساس ذلك .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز. أمام النقض.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة لأول مرة أمام النقض. غير جائز. عدم قبول النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها.

الحكم كاملاً

التعرف . لم يرسم له القانون صورة خاصة يتم عليها.حق محكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم . ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت قد اطمأنت إليه .

الحكم كاملاً

نعى الطاعن على الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان عملية التعرف عليه. غير مقبول. ما دام لم يعول على أي دليل مستمد منها.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت قد اطمأنت إليه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

استعراف الكلب البوليسي. قرينة معززة لأدلة الدعوى.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم . ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه .

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على جثة المجني عليها . حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على الجثة . ما دامت قد اطمأنت إليه .

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. حد ذلك.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعريف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. متى اطمأنت إليه.

الحكم كاملاً

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه .

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت اليه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه .

الحكم كاملاً

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

الأصل. جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق . التعرف . لم يرسم القانون له صورة خاصة . لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم .

الحكم كاملاً

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه عليه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً معيناً للتعرف إطراح نتيجة التعرف إستناداً إلى تمامه بالإشارة وبناء على طلب الدفاع غير سائغ.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.

الحكم كاملاً

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم .

الحكم كاملاً

استعراف الكلب البوليسي قرينة معززة لأدلة الدعوى. الأخذ بهذه القرينة بالنسبة لأحد المتهمين واستبعادها بالنسبة لآخر. لا ينال من سلامة الحكم.

الحكم كاملاً

تعرف الشاهد على المتهم. لم يرسم القانون له شكلا خاصا.

الحكم كاملاً