الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه. يبقى مستمرا ما لم يسحب أو يلغى.القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه ان يلغى الترخيص أو يسقطه.

الحكم كاملاً

ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 سنة 1978، أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغياً في حالات حددها منها الوفاة .

الحكم كاملاً

عدم جواز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير بدون ترخيص المادتان 1، 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة وحيازتها بغير ترخيص وتجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة وما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضي من تلقاء نفسه.

الحكم كاملاً

لا يصح الحكم بمصادرة بندقية كان مرخصا لصاحبها فى استعمالها بمعرفة خفير زراعته وضبطت هذه البندقية مع خفير كان قد طلب الإذن له فى حملها ووافق المركز على ذلك.

الحكم كاملاً