الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » مقاولة » البناء">ضمان عيوب البناء » عيوب » 
       

التزام المهندس المعمارى والمقاول التزام بنتجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمة م 651 مدنى مسئولية صاحب العمل عن فعل المقاول المتفق معه على القيام بالعمل وتضامنه معه .

الحكم كاملاً

ضمان المقاول لعيوب البناء مدته عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم المبنى.

الحكم كاملاً

التزام المقاول بضمان عيوب البناء. التزام بنتيجة. تحقق الضمان إذا تبين وجود العيب في البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم ولو لم تنكشف آثار العيب إلا بعد انقضاء هذه المدة.

الحكم كاملاً