من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محكمة جنائية معينة .
شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه . اتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة . مع المحاكمة التالية . مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه .
إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ.
شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد السبب والموضوع والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net