الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » س » سرقة » النقل">السرقة فى وسائل النقل » وسائل » فى » 
       

استظهار الحكم حصول الشروع في السرقة من إحدى وسائل النقل المائي من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. لا جدوى معه من النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة.

الحكم كاملاً

السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل العامة. عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. المادة 316 مكرراً ثالثاً فقرة أولى عقوبات. عدم استظهار الحكم وقوع السرقة في إحدى وسائل النقل العامة الذي ترشح له الواقعة من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.

الحكم كاملاً

عدم جواز إضرار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه كون المتهم وحده هو المستأنف .

الحكم كاملاً

عدم تفطن المحكمة إلى استظهار ركن مكان وقوع السرقة في جريمة المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات والذي ترشح له الواقعة كما أوردتها. قصور.

الحكم كاملاً

القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم كاملاً