الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » الذمة">دعوى براءة الذمة » براءة » 
       

رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية أثره استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك لا يغير من هذا تراخى تسوية الرسوم النسبية إلى ما بعد صدور الحكم. م9 ق 90 لسنة 1944 المعدل.

الحكم كاملاً

وصف الحكم دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للإشكال في التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

إن رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافى اعتباره معترفاً بالدين اعترافاً يقطع مدة التقادم التى لم تكن قد تكاملت.

الحكم كاملاً