الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عقد الإيجار. اعتبار الأجرة ركنًا جوهريًا فيه لا قيام له بدونها. شروطها. استحالة تحديدها. أثره. تقديرها بأجرة المثل. م 562 مدني.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلى وليس دفعًا بعدم القبول. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. إلغاؤه

الحكم كاملاً

قواعد تحديد الأجرة فى ظل قوانين إيجار الأماكن. قواعد آمرة عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة المحددة بها.

الحكم كاملاً

إبداع المستأجر الأجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة. وجوب إخطاره المؤجر طبقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيها. 4، 5 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

الأجرة القانونية. شمولها القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بق 169 لسنة 1961.

الحكم كاملاً

الأجرة المستحقة على المستأجر. شمولها الضرائب والرسوم وقيمة المياه والكهرباء وأجرة البواب.

الحكم كاملاً

المنازعة جدياً فى مقدار الأجرة بين المؤجر والمستأجر لخلاف حول القانون الواجب التطبيق.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تعرض لمقدار الأجرة القانونية.

الحكم كاملاً

تعديلات التى من شأنها اعتبار العين المؤجرة فى حكم المنشأة حديثاً. شرطها. لن يكون المؤجر هو الذى أجراها.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة للإسكان الفاخر أو المخصصة لغير أغراض السكنى فى ظل ق 136 لسنة 1981. خروجها عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية

الحكم كاملاً

قواعد تحديد الأجرة. سريانها على القرى أو الأماكن التى تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة. مؤداه. خروجها عن نطاق قواعد تحديد الأجرة الواردة

الحكم كاملاً

علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.

الحكم كاملاً

حق المؤجر فى زيادة الأجرة مقابل تغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى.

الحكم كاملاً

القواعد التى تحكم جواز الطعن بالنقض. تعلقها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

صدور ترخيص لعقار النزاع طبقاً لأحكام القانون 45 لسنة 1962.

الحكم كاملاً

ثبوت صدور ترخيص البناء فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969. أثره.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

انقضاء أكثر من سنة على صدور ترخيص بناء عقار النزاع دون تنفيذه أو تجديده.أثره.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه المادتان 4، 5 من القانون المذكور والمادة 13 من القرار 776 لسنة 1981 حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً.

الحكم كاملاً

المبانى المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التى تنشأ اعتباراً من 9/ 9/ 1977 إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية. المادتان 1، 11، ق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتاخير فى سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر.

الحكم كاملاً

تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. أثره. أحقية المالك فى تقاضى أجرة إضافية. علة ذلك. تفاوت نسبة الزيادة فى الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى وما إذا كان التغيير كلياً أو جزئياً.

الحكم كاملاً

الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسى الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.

الحكم كاملاً

تحديد لجنة التقدير القيمة الإيجارية بأقل أو أزيد من المتفق عليه فى العقد تحصيل المستأجر أو المؤجر الفروق المستحقة عن الزيادة أو النقص فى الأجرة كيفيته.

الحكم كاملاً

التغييرات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً. شرطها. أن يكون المؤجر هو الذي أجراها.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بقيامه بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة من ماله مما لا يستحق معه زيادة إضافية في الأجرة مقابل هذه التعديلات .

الحكم كاملاً

تقدير القيمة الإيجارية طبقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 شمولها تكاليف التركيبات اللازمة لتوصيل المياه لجميع وحدات المبنى عدا التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص لكل وحدة.

الحكم كاملاً

الميزة التي تبيح للمؤجر تقاضي مقابل عنها بالإضافة إلى الأجرة القانونية. ماهيتها. تقاضي المؤجر مقابلاً إضافياً لميزة فرضها عليه المشرع دون أن يخوله حق تقاضي مقابل عنها.

الحكم كاملاً

التمسك بالأجرة الاتفاقية رغم وجود أجرة قانونية حددت عناصرها طبقاً للقانون. لا يعد منازعة جدية.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لصحة العرض والإيداع الذي يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خالياً من أي قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه.

الحكم كاملاً

الوحدات المؤجرة التي يزيد متوسط أجرتها الشهرية للحجرة الواحدة وما في حكمها على خمسة جنيهات والوحدات غير المقسمة إلى حجرات التي تزيد أجرتها عن هذا المبلغ. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي. م 1 ق 119 لسنة 1961 ق.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً.

الحكم كاملاً

تعيين القانون ميعاداً لحصول الإجراء. مؤداه. وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجرياً له وانقضائه اليوم الأخير منه. م 15 مرافعات.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى اللجنة محتسباً اليوم المجرى للميعاد ضمن التسعين يوماً. خطأ.

الحكم كاملاً

مستأجر العيادة الخاصة له حق التأجير من الباطن لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون موافقة المؤجر.

الحكم كاملاً

الأجرة المقدرة وفق أحكام التشريع الاستثنائي مواجهتها حالة الانتفاع الأصلي المصرح به للمستأجر في العقد.

الحكم كاملاً

رسم النظافة جوازي لسلطة المجالس المحلية لا يدخل ضمن عناصر تحديد الأجرة وإنما هو في حكمها ومن توابعها خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة.

الحكم كاملاً

مستأجر العيادة الطبية تأجيره جزءاً منها لطبيب آخر التزامه بسداد زيادة 70% من القيمة الإيجارية للمالك.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه.

الحكم كاملاً

الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة في ظل القانون 136 لسنة 1981 قابليتها للتجزئة.

الحكم كاملاً

قبول المالك لتقدير اللجنة الذي يقل عن الأجرة القانونية صحيح في القانون.

الحكم كاملاً

الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة قبل التأجير. وجوب تقويمها وإضافة مقابلها للأجرة.

الحكم كاملاً

التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر كميزة جديدة.

الحكم كاملاً

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها. القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981. م 5 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

قواعد تحديد الأجرة. تعلقها بالنظام العام. استحداث القانون 136 لسنة 1981 قواعد موضوعية وإجرائية. مؤداها. الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى أو للإسكان الفاخر. عدم خضوعها لهذه القواعد. الأماكن المقامة لغرض السكنى دون الفاخر منها. تحديد أجرتها معقوداً للمالك.

الحكم كاملاً