الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » بالمزاد">بيع بالمزاد » 
       

العقد فى المزايدات انعقاده بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من الجهة صاحبة المزاد هو رسوه ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة فى هذا الشأن بإعتبارها قانون المتعاقدين.

الحكم كاملاً

إيقاع البيع للراسي عليه المزاد. ماهيته. بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه.

الحكم كاملاً

بيع أعيان الوقف بالمزاد واستبدالها بالمزاد العلني. لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى. تمام القبول فيه وانعقاده باعتماده من صاحب الصفة في ذلك طبقاً لقائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلني.

الحكم كاملاً

حكم لجنة قسمة الأوقاف بإيقاع بيع العقار. لا تنقل به الملكية للراسي عليه المزاد أو للشركاء أو للغير إلا بتسجيله. مؤدى ذلك. انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه متى قضي بإلغاء الحكم.

الحكم كاملاً

الراسي عليه المزاد في البيع الجبري . اعتباره خلفاً خاصاً . رسو المزاد من شأنه نقل الملكية دون إنشاء ملكية جديدة .

الحكم كاملاً

العقد في المزايدات. تمامه برسو المزاد. م 99 مدني. شروط المزاد. تضمنها أحكاماً خاصاً. وجوب الرجوع إليها .

الحكم كاملاً

النزول الضمني عن الحق. شرطه. تأخر المدين في الدفع ببطلان إجراءات البيع الجبري والمزاد لا يعد نزولاً ضمنياً عن التمسك به.

الحكم كاملاً

البيع بطريق الممارسة أو المزايدة. تمامه وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط المبينة باللائحة التنفيذية للقانون 100/ 1964.الأحكام التي انتظمتها اللائحة المذكورة بشأن شروط البيع. طبيعتها. جواز مخالفة الشروط الموضوعية منها.

الحكم كاملاً

رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين مجرد إيجاب من الراسي عليه المزاد.

الحكم كاملاً

الحكم بإيقاع بيع العقار. لا تنتقل به الملكية إلا بتسجيله. المشتري لحصة أحد الشركاء بعقد سجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع .

الحكم كاملاً

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. شرطها. الدعوى بطلب بطلان حكم مرسى مزاد عقار غير قاطعة لتملك هذا العقار بالتقادم.

الحكم كاملاً

بيع المنشأة بطريق المزاد شاملاً حقوقها والتزاماتها. بقاء عقود استخدام عمالها قائمة.

الحكم كاملاً

بيع العقار فى الحجز الإدارى. افتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن ثمن الأساس والمصرفات. أثره. بطلان إجراءات المزايدة. م 56 ق 308 لسنة 1955. هذا البطلان يتعلق بالنظام العام.

الحكم كاملاً

بيع العقار فى الحجز الإدارى. وجوب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات رسم الدلالة النسبى اختلافه عن المصروفات المشار إليها.

الحكم كاملاً

الاتفاق على التخلي عن الاشتراك في المزايدة في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام العام.. رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ذلك الاتفاق استناداً إلى مخالفته للنظام العام. خطأ.

الحكم كاملاً

البيوع الجبرية الاتفاق فيها على عدم التقرير بزيادة العشر. مخالف للنظام العام. هذا الاتفاق في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام العام.

الحكم كاملاً

أحكام القانون 100 لسنة 1957 الخاصة بقواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني. قيامها على أساس إتمام البيع بواسطة خبير مثمن. عدم ترتب البطلان الحتمي جزاء على عدم مراعاتها. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً لعدم تعلقها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

عدم وجوب الإخطار عن بيع العقار أو المنقول بالمزاد العلني اختياراً في غير مجال التنفيذ.

الحكم كاملاً

بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد - ركن القبول فيه. مناطه. رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين مجرد إيجاب من الراسي عليه المزاد.

الحكم كاملاً

سلطة قاضي البيوع عند نظر طلب الوقف الجوازي. تشبيه المشرع له بقاضي الأمور المستعجلة فيما يتعلق بتحديد السلطات المخولة له في هذه الحالة لا يسبغ عليه صفة قاضي الأمور المستعجلة فلا محل للقول بجواز استئناف أحكامه على هذا الأساس.

الحكم كاملاً

عدم انطباق أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من م 664 مرافعات على الشريك المشتاع الذي يطالب ببيع العقار بالمزاد. انطباق حكم الفقرة الرابعة منها عليه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بالسير في إجراءات المزايدة مع تنقيص خمس الثمن لا العشر خطأ وارد فيما زاد عن حاجته ما دام مناط الخصومة هو وقف البيع أو السير فيه ولم يكن قدر التنقيص محل نزاع.

الحكم كاملاً

إن المواد 2و7و9و13 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون 132 لسنة 1948 قد جاء نصها عاما في وجوب العقاب كلما كان السعر المبيع به يزيد على السعر المقرر بالقانون.

الحكم كاملاً

إن المستفاد من نصوص المواد 606 - 612 من قانون المرافعات أن الملكية فى البيع بالمزايدة تثبت للمشترى بمجرد صدور حكم رسو المزاد، فإن قصر فى الوفاء فإن البيع لا ينفسخ من نفسه بل يظل قائماً وتباع العين على ذمته لاستيفاء الثمن، ولا تزول عنه ملكية العين إلا برسو المزاد من جديد على غيره.

الحكم كاملاً