الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » أمانة">خيانة أمانة » فى الأوراق الممضاه على بياض » على » الممضاه » الأوراق » 
       

تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. نوع من خيانة الأمانة.صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة.

الحكم كاملاً

ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه. يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

تسلم الورقة الممضاة على بياض. واقعة مادية. عدم الالتزام في إثباتها بقواعد الإثبات المدنية. تزوير هذه الأوراق. إثباته بكافة الطرق.

الحكم كاملاً

تسلم الورقة الممضاه على بياض واقعة مادية عدم الالتزام فى إثباتها بقواعد الإثبات المدنية.

الحكم كاملاً

تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة.

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. نوع من خيانة الأمانة كأصل. وقوع التغيير ممن حصل على الورقة خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة خلاف التسليم الاختياري. تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق.

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة كأصل. الحصول على الورقة خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة خلاف التسليم الاختياري. اعتبار تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق.

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة يخضع إثباته للقواعد العامة. وقوع التغيير من غير من سلمت له الورقة اختياراً. تزوير يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

مطالبة صاحب الإمضاء على بياض أن يثبت كتابة ما يخالف المدون بالبياض غير صحيحة في القانون.

الحكم كاملاً

توقيع المطعون عليه الورقة على بياض. حصول الطاعن على الورقة ممن سلمت إليه بطريقة ما وإثباته فيها الاقرار المدعى بتزويره. اعتبار الواقعة تزويرا لا خيانة أمانة. لا يشترط لاعتبار الواقعة تزويرا الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال.

الحكم كاملاً