الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » التأجير من الباطن » من » 
       

قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن يعد إقرارًا منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح. شرطه. أن يكون مباشرًا وغير مقترن بتحفظ. مثال لتسبيب معيب.

الحكم كاملاً

استناد مورث الطاعنين في دعواه بالإخلاء إلى تغيير استعمال العين بالمخالفة لعقد الإيجار والتأجير من الباطن. قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء على سند من التأجير من الباطن ورفض الدعوى في شقها الأول. قضاء الحكم المطعون فيه بالإلغاء لانتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن يعرض للسبب الثاني رغم عدم التنازل عنه. خطأ.

الحكم كاملاً

التأجير من الباطن. وروده على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة لا يسوغ للمستأجر من الباطن التحلل من التزامه قبل المستأجر الأصلي بدعوى أنه ممنوع من التأجير من الباطن .

الحكم كاملاً

الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً.

الحكم كاملاً

حق المؤجر في إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار. جواز تنازله عن صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

حق المؤجر في إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار. جواز تنازله عن صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار هي دعوى بفسخ عقد الإيجار لا تقبل الانقسام. محلها الالتزام بالامتناع عن عمل. مؤداه. إخلال المحامي مستأجر العين بهذا الالتزام وتنازله عن جزء منها لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة. أثره. فسخ عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

سكوت المؤجر عن واقعة التنازل عن الإيجار لا يعد بذاته تنازلاً ضمنياً عن حقه فى طلب الإخلاء علة ذلك.

الحكم كاملاً

تنازل المؤجر عن استعمال الحق فى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قد يكون صريحاً كما يكون ضمنياً بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه.

الحكم كاملاً

لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناءً من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلي. م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982. شرطه. عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك.

الحكم كاملاً

إقامة المستأجر في مسكن آخر. لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها. مؤداه. تأجير العين من الباطن لا يحول دون امتداد العقد لصالح أقاربه المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

حق مستأجر الفندق في تأجير غرفة لنزلائه للإقامة لقاء أجرة. سماحه لبعض أصحاب الحرف والمهن بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده وتخصيص غرف لهم أو أماكن يباشرون فيها نشاطهم لقاء أجرة معلومة. عدم اعتباره تأجيراً من الباطن.

الحكم كاملاً

التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها. عبء إثباته على عاتق مدعيه.

الحكم كاملاً

ثبوت مخالفة الشرط المانع من التأجير من الباطن. أن يكون عقد الإيجار من الباطن قد انعقد صحيحاً بين طرفيه.

الحكم كاملاً

انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن. أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه عليه بالإخلاء.

الحكم كاملاً

حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة ذلك. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر. نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة. استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له.

الحكم كاملاً

ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير. أثره. وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء. ليس للمحكمة سلطة تقديرية بالفسخ.

الحكم كاملاً

حق المؤجر في طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

إسقاط الحق. عدم وقوعه إلا بالتنازل عنه صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عليه. (مثال في إيجار بشأن سكوت المؤجر رغم علمه بواقعة التأجير من الباطن).

الحكم كاملاً

التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهم. التمييز بينهم وروده في خصوص تحديد أسباب الإخلاء. اعتبار كل منها سبباً مغايراً للسبب الآخر. مؤداه. إقامة الدعوى بطلب الإخلاء استناداً لإحداها. غير مانع من إقامة دعوى بذات الطلب للسبب آخر.

الحكم كاملاً

ترك المستأجر العين المؤجرة. م 29 ق 49 لسنة 1997. المقصود به. تعبيره عن إرادته في التخلي عنها. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. تنازل المستأجر عن الإيجار لأحد أقاربه يعد تعبيراً صريحاً عن التخلي ينتج أثر دون إعلان المؤجر به أو قبوله له.

الحكم كاملاً

الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن ميزة جديدة جواز تقويمها وإضافتها إلى الأجرة القانونية ق 49 لسنة 1977 وق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار إلا بإذن كتابي من المالك. م 18/ جـ ق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

التأجير من الباطن مفروشاً للطلبة دون أذن المالك. م 40/ جـ ق 49 لسنة 1977. مناطه. أن يكونوا في مرحلة الأصل فيها إقامتهم مع أسرهم .

الحكم كاملاً

المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج. حقه في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً ولو تضمن العقد حظر التأجير من الباطن.

الحكم كاملاً

توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار من الباطن لمسكن مفروش. استمراره بكافة شروطه بين طرفيه لمدة غير محددة إعمالاً لحكم الامتداد القانوني.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار من الباطن. لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً بالتأجير من الباطن.

الحكم كاملاً

حق المستأجر في التأجير من الباطن. م 40/ ب ق 49 لسنة 1977. مناطه. ورود التأجير على جزء من المكان المؤجر.

الحكم كاملاً

مستأجر المدرسة الخاصة. لا يجوز له التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المؤجر لا محل للقياس على المنشأة الطبية أو مكتب المحاماة.

الحكم كاملاً

المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج له الحق في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً دون إذن من المؤجر.

الحكم كاملاً

عقد التأجير من الباطن صحيح بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه بالإجارة الأصلية أو نص قانوني يحكمها. للمؤجر وحده حق التمسك ببطلان العقد.

الحكم كاملاً

حظر تخلي المستأجر ومن يتبعه عن الحق في الإنتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المكان.

الحكم كاملاً

بيع المستأجر المتجر أو المصنع المنشأ بالعين المؤجرة. جوازه استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله المستأجر وقت إتمام البيع. م 594/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977 والمادة 23/ ب ق 52 لسنة 1969. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير. شرطه. ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد في القانون.

الحكم كاملاً

قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار. اعتباره إقراراً ضمنياً بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار.

الحكم كاملاً

حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. قبض المالك أو وكيله الأجرة من المتنازل له عن الإيجار أو من المستأجر من الباطن مباشرة ودون تحفظ. اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابي.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار من الباطن. لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً في عقد الإيجار بالتأجير من الباطن.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الإخلاء للتأجير من الباطن على أسباب سائغة. النعي عليه في الدعامة الأخرى بشأن استمرار عقد الإيجار .

الحكم كاملاً

الأصل حظر التأجير من الباطن خالياً أو مفروشاً بغير إذن المؤجر. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

دعوى المؤجر بطرد الطاعنين لغصب عين النزاع. لا محل لإلزامه باختصام أحد فيها غير المغتصب.

الحكم كاملاً

وجوب حصول المستأجر على إذن كتابي صريح من المالك بالتأجير من الباطن. م 18/ حـ ق 136 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 31/ 2 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير.

الحكم كاملاً

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. وجوب إثباته بالكتابة. م 31/ 7 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 23/ ب ق 52 لسنة 1969.

الحكم كاملاً

إبرام شركة التأمين المؤجرة وثيقة تأمين مع الشركة المستأجرة من الباطن. عدم اعتبار ذلك موافقة من الشركة المؤجرة على واقعة تأجير شقة النزاع من الباطن.

الحكم كاملاً

تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. اختلافه عن حقه في التأجير خالياً أو مفروشاً المستمد من نصوص القانون. المادتان 39، 40 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

تصريح المالك للمستأجر بتأجير حجرتين من الشقة المؤجرة له. مؤداه. تخويله الحق في تأجيرهما للغير.

الحكم كاملاً

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار.

الحكم كاملاً

عرض الأجرة على المؤجرة شاملة الزيادة القانونية المقررة مقابل التأجير من الباطن لا يفيد بمجرده الإذن الصريح أو الضمني بهذا التأجير.

الحكم كاملاً