الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » إذن">التفتيش بدون إذن » بدون » 
       

عدم مراعاة شروط التفتيش الإداري. أثره؟

الحكم كاملاً

دخول مأمور الضبط القضائي سكن الممرضين والمسعفين بدون إذن من سلطة التحقيق أو بترخيص من الشارع بدخوله.آثره.

الحكم كاملاً

مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة. يبيح القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن.

الحكم كاملاً

مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغت. لا توفر الدلائل الكافية على اتهام الشخص بالجريمة المتلبس بها ولا تبيح القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها.

الحكم كاملاً

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها.

الحكم كاملاً

توافر التلبس بالجناية يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم جواز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن وفي غير حالات التلبس إذا كانت خالية وكان الظاهر تخلي صاحبها عنها.

الحكم كاملاً

تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا. صحيح. المادة 46 إجراءات.

الحكم كاملاً

حصول مأمور الضبط القضائى أو رجل السلطة العامة على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض. صحيح. متى كان المتهم قد تخلى اختياريًا عما يحوزه من مخدر.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على الدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيًا لعدم بيان طبيعة المنطقة التى تم التفتيش فيها. لا يعيبه. مادام الطاعنيين لم يتمسكا به. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

تفتيش الضابط للطاعن بحثًا عن أسلحة ومفرقعات تأمينًا لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب.

الحكم كاملاً

تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا. صحيح. أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه. المادة 46 إجراءات.

الحكم كاملاً

حصول مأمور الضبط القضائى أو رجل السلطة العامة على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض. صحيح.

الحكم كاملاً

وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر

الحكم كاملاً

حق رجال حرس الحدود تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية

الحكم كاملاً

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر

الحكم كاملاً

التقاط الضابط علبة السجائر وفضها. تفتيش باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتعويله على الدليل المستمد منه

الحكم كاملاً

إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . مناط توافره . الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاًً .

الحكم كاملاً

التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

عدم تبين مأمور الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر. لا يوفر حالة التلبس بجريمة تعاطي المخدر .

الحكم كاملاً

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها. لمأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة قانون المرور.

الحكم كاملاً

بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . أثر ذلك .

الحكم كاملاً

التفتيش الوقائي. من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح .

الحكم كاملاً

تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. بالنسبة إلى الأشخاص إلا أن ذلك مشروط بأن يقوم لدى موظف الجمارك .

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن الورقة المزورة إلى الضابط طواعية واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن المحتويات التي تحظر لوائح السجين إحرازها. إجراءاً إدارياً وقائياً. ليس من أعمال التحقيق.

الحكم كاملاً

إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34 و35 إجراءات.

الحكم كاملاً

تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. المادة 46 إجراءات.

الحكم كاملاً

عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟ عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً.

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وعدم الاعتماد بشهادة من أجراه.

الحكم كاملاً

وجوب معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته معاملة تحفظ كرامة الإنسان. إيذائه بدنياً أو معنوياً أو حجزه في غير الأماكن الخاصة بالقوانين الصادرة بتنظيم السجون. غير جائز. إهدار كل قول صدر منه تحت وطأة ذلك. المادتان 42 من الدستور، 302 إجراءات.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم تزيده في القول بأن القائم بالضبط والتفتيش لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن اكتفاء بضبط الأخير محرزاً للمخدر في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه. استطالة هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر وشهادة من أجراه. خلو الدعوى من دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه. يوجب النقض والقضاء ببراءته.

الحكم كاملاً

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه .

الحكم كاملاً

جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً في هذه الحالة. غير جائز.

الحكم كاملاً

القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة. المادة 41 من الدستور.

الحكم كاملاً

إجازة المادة 35/ 2 إجراءات لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة فيها حصراً. عدم استطالتها إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية.

الحكم كاملاً

تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي . ما دام سائغاً . تخلي الطاعن عن اللفافة التي تحوي المخدر طواعية واختياراً . تتوافر به حالة التلبس .

الحكم كاملاً

تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. حالة التلبس. تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق.

الحكم كاملاً

الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.

الحكم كاملاً

تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة لإتمام التحري أمراً لازماً ومن وسائل التوقي. تقدير ذلك موضوعي.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ. إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً