الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.

الحكم كاملاً

دعوى الضمان. استقلالها عن دعويي الفسخ والإبطال. عناصر التعويض المبينة بالمادة 443 مدني. اقتصارها على حالة رجوع المشتري على البائع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله.

الحكم كاملاً

للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430، 441 مرافعات. تعلقها بالمرحلة السابقة على المزايدة. وجوب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.

الحكم كاملاً

للمشترى عند استحقاق كل المبيع الخيار بين دعاوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق م 443 مدنى دعوى ضمان الاستحقاق ماهيتها دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد.

الحكم كاملاً

صورية تاريخ العقد. صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده ولا تتعداه إلى العقد ذاته.

الحكم كاملاً

الغبن الفاحش في عقار غير كامل الأهلية. شرطه. م 425 مدني مؤداه. الغبن في التعاقد. شرطه م 129 مدني استغلال المتعاقد طيشاً بيناً أو هوى جامحاً في التعاقد الآخر.

الحكم كاملاً

بطلان بيع ملك الغير نسبي مقرر لمصلحة المشتري. م 466/ 1، 485 مدني. سريانه على المقايضة. الحق في طلب الإبطال. لنقض الأهلية والغلط والتدليس والإكراه سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات. مدة تقادم الحق في إبطال العقد في الحالات الأخرى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد. م 140 مدني.

الحكم كاملاً

بيع المالك المبنى أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق. ولو كان مسجلاً - بعد سبق بيعه لمشتر آخر. باطل بطلاناً مطلقاً.

الحكم كاملاً

حق الحبس. ماهيته، م 246 مدني. الحكم ببطلان عقد البيع وتسليم العين المبيعة للبائعة دون الرد على دفع المشترية بحقها في الحبس حتى تستوفى ما أدته من ثمن. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

بيع الصيدلية إلى غير صيدلي مرخص أو بيعها لصيدلي موظف أو مالك لصيدليتين. باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته قاعدة متعلقة بالنظام العام. الشروع في بيع إحدى الصيدليتين بعد البيع. لا أثر له.

الحكم كاملاً

عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر. تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالبيع. قابل للإبطال لمصلحته. للمحجوز عليه بعد رفع الحجر عنه أو للقيم أو للمحكمة إجازة التصرف.

الحكم كاملاً

أساس بطلان البيع الوفائي الذي يستر رهناً وهو أنه غير مشروع ومن ثم فلا تلحقه الإجازة.

الحكم كاملاً

عدم الاعتداد بعقد البيع الصادر من مالك خاضع لقانون الإصلاح الزراعي قبل يوليه سنة 1952 - في حق جهة الإصلاح الزراعي - لعدم ثبوت تاريخه لا يعنى بطلان هذا العقد. موافقة جهة الإصلاح الزراعي على إدراج القدر المبيع ضمن ما اختاره المالك وفقاً للقانون يجعل القدر المبيع بمنجاة من الاستيلاء.

الحكم كاملاً