الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » والمشترى">التزامات البائع والمشترى » البائع » ضمان الاستحقاق » 
       

التزام البائع القانوني بالضمان. قبوله للتعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه.

الحكم كاملاً

الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه. شروط صحته. ألاّ يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع وعدم تعمده إخفاء حق الأجنبي.

الحكم كاملاً

سقوط حق الضمان عن البائع. كفاية أن يكون واضحاً من صياغة شرط الإعفاء من الضمان مع تحقق شروطه القانونية. عدم لزوم استعمال ألفاظ معينة أو تعبير ساقط الخيار.

الحكم كاملاً

للمشترى عند استحقاق كل المبيع الخيار بين دعاوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق م 443 مدنى دعوى ضمان الاستحقاق ماهيتها دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد.

الحكم كاملاً

للمشترى - عند استحقاق كل المبيع أو بعضه ورده المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة 443 مدني ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية.

الحكم كاملاً

اختيار المشترى استبقاء المبيع استحقاق بعضه. أثره. عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي. شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الاستحقاق. عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة. م 444 مدني.

الحكم كاملاً

ضمان البائع استحقاق المبيع. شرطه. أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو تالياً له ولكنه مستمد من البائع. م 439 مدني.

الحكم كاملاً

تصرف البائع في المنقول المعين بالذات لمشتر ثان. تصرف من غير مالك. علة ذلك. تعرض المشتري الأول للثاني. حق الأخير في الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق.

الحكم كاملاً

يكفي للرجوع بضمان الاستحقاق أن يحرم المشتري فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشتري.

الحكم كاملاً

استيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع. لا يعد هلاكا للمبيع. تطبيق أحكام ضمان الاستحقاق. لا محل له فى دعوى رجوع المشترى على البائع متى استند إلى انفساخ العقد.

الحكم كاملاً

قيام مشتري العقار بدفع الدين إلى الدائن صاحب حق الاختصاص على العقار المبيع توقياً للتنفيذ عليه. اعتباره استحقاقاً للبيع. جواز رجوع المشتري على البائع للبائع له بدعوى ضمان الاستحقاق. اتفاق المتعاقدين على تعديل أحكام هذا الضمان. جائز.

الحكم كاملاً

عدم سريان التقادم بالنسبة لضمان الاستحقاق الذي يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائي به. القول ببدء سريان التقادم من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق. خطأ في ظل القانون المدني القديم أو القائم.

الحكم كاملاً

انفساخ البيع بسبب استحقاق المبيع، يوجب على البائع رد الثمن مع التضمينات. لقاضي الموضوع سلطة تقدير التضمينات بمبلغ معين علاوة على الثمن، أو أن يحتسب الثمن بالفوائد، ليس عليه في الحالة الأخيرة أن يجري أحكام فوائد التأخير المشار إليها بالمادة 124 مدني قديم.

الحكم كاملاً

التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها. عدم اعتباره تعرضاً موجباً لضمان الاستحقاق في البيع.

الحكم كاملاً

الإخطار المنصوص عليه في المادة 440 مدني لا يكون إلا حين ترفع على المشتري دعوى من الغير باستحقاق المبيع. لا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق على أساس قيام عقد البيع. عدم تطبيق أحكام ضمان الاستحقاق عند مطالبة المشتري بالفسخ. استقلال دعوى الضمان عن دعوى الفسخ والإبطال.

الحكم كاملاً

قيام المورث البائع بسداد دين مضمون برهن الأعيان المتصرف فيها بعد التصرف لا يتعارض مع تنجيزه.

الحكم كاملاً

يضمن البائع الاستحقاق الناشئ عن فعل الغير إذا كان سبب الاستحقاق موجودا وقت البيع، وذلك طبقا لما تقضى به المادة 300 من القانون المدنى القديم.

الحكم كاملاً

بدء سريان التقادم المسقط من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. بالنسبة للالتزام المعلق على شرط موقف يبدأ التقادم من وقت تحقق هذا الشرط.

الحكم كاملاً

علم المشتري والبائع وقت التعاقد بسبب التعرض أو الاستحقاق. نصهما على شرط الضمان في العقد. دلالته على أن الغرض منه هو تأمين المشتري من الخطر الذي يهدده، وذلك بالتزام البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن في حالة استحقاق المبيع.

الحكم كاملاً

حق المشتري حسن النية في التعويض عن إبطال البيع لعدم ملكية البائع البيع. المادة 468 مدني. مناط حسن نية المشتري هو جهله بأن المبيع غير مملوك للبائع. عدم انتفاء حسن النية لمجرد علم المشتري بأن سند البائع له عقد بيع غير مسجل.

الحكم كاملاً

مطالبة المشتري البائع بالتعويض على أساس ضمان التعرض والاستحقاق، وعدم تمسكه أمام محكمة الموضوع بإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع. اعتبار ذلك سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

استبدال الوقف لا يتم قانوناً إلى إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية. التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها، معلق على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن.

الحكم كاملاً

شراء عين مملوكة لوقف من بائع اشتراها من الناظر على أساس أنه تبادل فيها مع الوقف. طلب الناظر الجديد تثبيت ملكية الوقف لهذه العين. المشتري لا حق له قانوناً على الأرض الخاصة للناظر السابق التي وضع الوقف يده عليها.

الحكم كاملاً