الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حق صاحب العمل فى تشغيل العامل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة يجاوز ساعات العمل المحددة قانوناً فى أحوال محددة على سبيل الحصر مقابل أجر إضافى. عدم جواز إجبار صاحب العمل على تشغيل العامل وقتاً إضافياً.

الحكم كاملاً

اشتغال العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة. استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافاً إليه أجر يوازي ساعات العمل الإضافية .

الحكم كاملاً

جواز تشغيل العامل - استثناء - وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة . ق 91 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

اشتغال العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة. استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافاً إليه أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المعتادة مضروباً في عدد ساعات العمل الإضافية .

الحكم كاملاً

اشتغال العامل في أيام الراحة الأسبوعية - مدفوعة الأجر - استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافاً إليه أجراً يوازي أجر ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المعتادة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إن كان العمل نهاراً و100% إن كان العمل ليلاً. ق 91 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل في هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية على اعتبار أن العامل لا يلتزم أصلاً بالعمل فيه.

الحكم كاملاً