الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بطلان » التصرفات">بطلان التصرفات » 
       

بيع ملك الغير. صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لتملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. أن يكون مسجلاً. م 969/ 3 مدني. لا يغير من ذلك أن يكون البائع غاصباً أو مستنداً إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم. علة ذلك .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة. مؤداه. ملكيتها للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها لآخر. بطلانه ما لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً باطلاً .

الحكم كاملاً

الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له وليس لمصلحة المقر. للمالك الحقيقي إقرار التصرف صراحة أو ضمناً. عدم نفاذه في حقه إذا لم يقره .

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في م 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952. نسبي. غاية المنع. حماية المصلحة التي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها. أثره. قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون تأسيساً على أن المادة 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952 لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها وأن المادة 23 من ذات المرسوم لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة ودون أن يتحقق من مدى صحة ونفاذ تلك العقود. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.

الحكم كاملاً

تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي بالمخالفة لنص م 16 ق 178 لسنة 1952. للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد به. م 4 ق 3 لسنة 1986. لازمه. نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف. أثره.

الحكم كاملاً

الدعاوى الانفرادية المحظور على دائنى المفلس اتخاذها المقصود بها مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئة لتحقيقها.

الحكم كاملاً

عدم إقامة الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال من العقد لا ينفصل عن جملة التعاقد.

الحكم كاملاً

الحظر من التصرف بالبيع المؤدي إلى بطلان التصرف اللاحق في مفهوم المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

إدارة الأراضي الصحراوية والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير. التزام المتصرف إليه في هذه الأراضي من الهيئة المذكورة - سواء بالبيع أو الإيجار - باستصلاحها واستزراعها طبقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

الحكم كاملاً

المتصرف إليه في الأراضي الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير. له بعد استصلاحها واستزراعها التصرف فيها. م 16 ق 134 لسنة 1981. العلاقة بين المتصرف إليه وبين مشتري تلك الأراضي منه يحكمها عقد البيع المبرم بينهما .

الحكم كاملاً

الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقض من أهليته.

الحكم كاملاً

بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي. مؤدى ذلك. للأخير وحده حق إبطال هذا التصرف.

الحكم كاملاً

بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف. عدم طلب المدعي العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن. أثره. عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه في فترة المنع من التصرف.

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا تحققه بتهديد المتعاقد بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها .

الحكم كاملاً

حظر التعامل في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم. تعلقه بالصالح العام.

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا. يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله.

الحكم كاملاً

تحول التصرف الباطل إلى آخر صحيح. شرطه. بطلان التصرف الأصلي، وأن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر.

الحكم كاملاً

الصورية النسبية بطريق التسخير. ورودها على أطراف العقد دون موضوعه. مؤداه. القضاء بهذه الصورية غير مانع من بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952. طبيعته. بطلان نسبي. علة ذلك. أثره. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.

الحكم كاملاً

قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط غير مستند إلى حق ولا قيل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.

الحكم كاملاً

بطلان العقد لانعدام محله. أثره. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

الحكم كاملاً

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 16/ 3 ق 52 لسنة 1969 مؤداه. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. لا محل لإعمال نص م 573 مدني بشأن المفاضلة بين المستأجرين لذات العين.

الحكم كاملاً

بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف م 824 مدني حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد.

الحكم كاملاً

للمستأجر إثبات واقعة التأجير وكافة شروط العقد بكافة طرق الإثبات. حظر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول - م 24/ 3، 4 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بشأن المفاضلة بين العقود.

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .

الحكم كاملاً

جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .

الحكم كاملاً

جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .

الحكم كاملاً

بيع ملك الغير. للمشتري وحده طلب إبطاله. عدم طلبه ذلك. بقاء عقد البيع منتجاً لآثاره بين طرفيه ومنها التزام البائع بعدم التعرض .

الحكم كاملاً

حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950.

الحكم كاملاً

استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

التزام البائع بضمان التعرض. م 439 مدني. مناطه. ألا يكون عقد البيع باطلاً. لكل من المتعاقدين التمسك بالبطلان بطريق الدفع أو الدعوى .

الحكم كاملاً

بيع ملك الغير. اعتباره قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشتري. أثره. للمشتري مطالبة ورثة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري - أو وارثه - وبعدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. أيلولة المبيع إلى البائع أو ورثته. مؤداه. انقلاب البيع صحيحاً في حق المشتري. م 467/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم يحدق بالنفس أو المال أو باستعمال وسائل لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى قبول المتعاقد ما لا يقبله اختياراً.

الحكم كاملاً

يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهرياً، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد.

الحكم كاملاً

تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجز. جواز طلب ابطاله. شرطه. أن تكون حالة العتة شائعة وقت التعاقد أو يكون المتصرف إليه على بينة منها.

الحكم كاملاً

الأصل أن القانون ألقى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد، إلا أن المشرع لاحظ أن مركز المتعاقدين فى بعض العقود لا يكون متكافئا بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوى فى الآخر الضعيف فيستغله أو يعنته بشروط قاسية فتدخل فى هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها .

الحكم كاملاً

بطلان الاتفاق على استحقاق المحامى أتعابا بنسبة معينة مما يطلب أو يحكم به فى الدعوى. ق 96 سنة 1957 انصراف البطلان إلى تحديد قيمة الأتعاب. وجوب تقدير القاضى للأتعاب فى هذه الحالة.

الحكم كاملاً

لئن أجازت المادة 446 من القانون المدنى للمشترى فى حالة بيع ملك الغير أن يطلب ابطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 127 من القانون المدني أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها .

الحكم كاملاً

تحديد الحد الأقصى للملكية في الأراضي الزراعية. ق 50 لسنة 1969. بطلان التصرف الذي يترتب عليه زيادة الملكية عن هذا الحد. وجوب تسوية أوضاع الأسرة في نطاق الحد الأقصى للملكية بموجب تصرفات ثابتة التاريخ .

الحكم كاملاً

تمسك القيم على البائع المحجور عليه ببطلان عقد البيع لأن الأرض المبيعة أصبحت ملكاً للدولة بمضي ستة شهور دون إتمام عملية توثيق أوضاع الأسرة ولعدم ثبوت تاريخ التصرف تطبيقاً للقانون 50 لسنة 1969. غير مقبول. ليس هو صاحب الحق في التمسك ببطلان العقد.

الحكم كاملاً

القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في شق منه وإبطاله فيما زاد عن ذلك. عدم التدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. النعي على الحكم بالتناقض. لا أساس له.

الحكم كاملاً

دعوى بطلان العقد. عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بطلان هذا الشق وحده. م 143 مدني. مثال في وكالة محام.

الحكم كاملاً

الشرط المانع من التصرف. جزاء مخالفته. بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي. م 824 مدني. التمسك بهذا البطلان قاصر على صاحب المصلحة فيه. ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الصورية المطلقة في العقود. اختلافها عن عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين قبل إشهار إفلاسه المنصوص عليه في المادة 228 من قانون التجارة. رفض الدفع بصورية العقد والقضاء بعدم نفاذ هذا التصرف في حق الدائن. لا تناقض.

الحكم كاملاً

القرينة القانونية الواردة بالمادة 238/ 1 مدني. استخلاص علم المتصرف إليه أن التصرف سبب إعسار للمدين. مما تستقل به محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوقف تقادم الدعوى بالنسبة للقاصر لعدم وجود نائب يمثله قانوناً قبل تعيين الطاعنة وصية عليه. أثره. عدم جواز التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً