الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات.

الحكم كاملاً

التحكيم. ماهيته. اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها. أساسه القانون. أثره. سلب ولاية القضاء.

الحكم كاملاً

التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.

الحكم كاملاً

خضوع شركات القطاع العام لق 97 لسنة 1983. شرطه. عدم اتخاذ شكل الشركة القابضة أو شركة تابعة لها حال صدور ق 203 لسنة 1991. مؤداه.

الحكم كاملاً

الاتفاق على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأن خطاب الضمان. شرط تحققه. وروده بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب.

الحكم كاملاً

صدور الحكم بعدم الدستورية أثناء نظر محكمة الاستئناف الطعن على حكم هيئة التحكيم. أثره. وجوب الامتناع عن تطبيق نص المادة 52 من القانون 95 لسنة 1992 المقضى بعدم دستوريها.

الحكم كاملاً

اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين شركات قطاع الأعمال العام أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

الحكم كاملاً

وجوب أن يحدد الإتفاق على التحكيم المسائل التى يشملها وإلا كان الإتفاق باطلاً.

الحكم كاملاً

التحكيم. ماهيته. طريق استثنائى لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضى العادية بما تكلفه من ضمانات.

الحكم كاملاً

التحكيم. عدم جوازه بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه لمخالفته للنظام العام.

الحكم كاملاً

اتفاق التحكيم لفض الخصومات التمسك به. أثره. منع المحاكم من نظرها. شرطه.

الحكم كاملاً

التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات . سند الشحن. باعتباره دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل .

الحكم كاملاً

إن التحكيم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات .

الحكم كاملاً

طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تبيان استحكام الخلاف بين الزوجين بعد محاولة المحكمة الإصلاح بينهما. أثره. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن لما خلص إليه من ثبوت الإضرار بها واستحالة العشرة بينهما وفقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985. النعي عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم في طلب تطليقها للضرر في دعوى الاعتراض . غير مقبول .

الحكم كاملاً

الحكام. نفاذ قرارهم في حق الزوجين وإن لم يرتضياه. اتفاق أغلبية الحكام على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. علة ذلك.

الحكم كاملاً

المطالبة بالتحكيم. إعلان بخصومة. أثرها. قطع التقادم. إقامة المطعون ضدها تحكيماً ضد الطاعنة بذات طلبات موضوع النزاع بينهما قبل إقامة دعواها. أثره. قطع التحكيم للتقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص الولائي.

الحكم كاملاً

التحكيم. الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم في قانون المرافعات. اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية والرد. م 503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994. قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رُفض طلبه دون المحكم المحكوم برده.

الحكم كاملاً

إشارة حَكَم الزوجة في تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج وعرض محاولة التوفيق عليه. مفاده. عدم قيام كلاً من الحكمين بمهام التحكيم منفرداً.

الحكم كاملاً

عدم حضور أحد الزوجين مجلس التحكيم. لا يؤثر في سير عمل الحكمين. م 9 ق 25 لسنة 1929.

الحكم كاملاً

تسوية المنازعات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات حول السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو مقدار الضريبة المستحقة. جواز سلوك الطريق الاختياري الوارد في القانون 11 لسنة 1991. قبول صاحب الشأن هذا الطريق. مؤداه. منعه من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه اللجنة في موضوعها.

الحكم كاملاً

الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. عدم الالتزام برأي الحكمين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000. عدم سريانه على الدعاوى التي قضى فيها بحكم نهائي قبل صدروه. علة ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ.

الحكم كاملاً

صيرورة الشركة الطاعنة من عداد شركات قطاع الأعمال. ق 203 لسنة 1991. مؤداه. انحسار الاختصاص بنظر دعوى الضمان الفرعية المقامة بينها وبين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة عن هيئات التحكيم الإجباري. علة ذلك. استرداد القضاء العادي ولايته في نظر الدعوى إذا لم يثبت حصول.اتفاق على التحكيم.

الحكم كاملاً

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلاف بين الزوجين. أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما.

الحكم كاملاً

عدم اتفاق الحكمين في حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين. أثره. التزام المحكمة ببعث ثالث معهما. التزام الحكام الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين. علة ذلك. عدم التقاء الحكام أو اختلافهم أو تقديم كل منهم تقريراً منفرداً أو شاب تقريرهم البطلان. أثره. عدم صحة التحكيم والتزام المحكمة بالسير في الإثبات.

الحكم كاملاً

التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخُلف مستحكم بين الزوجين. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.

الحكم كاملاً

الحكمان. شرطهما. أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين. عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من أقارب الزوجين. أثره. تعيين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.

الحكم كاملاً

النعي بأن الحكمين من غير أهل الزوجين أو بأنهما لم يقوما بعملهما على الوجه الصحيح رغم مثول الطاعن أمامهما ولم يعترض على ذلك. دفاع يخالطه واقع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة. مؤداه. نفاذ قرارهما في حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضي به. علة ذلك. إحالة الدعوى إلى التحقيق من بعد. غير جائز.

الحكم كاملاً

حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على إجرائه بالخارج وعلى يد غير مصريين. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الطلب العارض بإجراء المقاصة القضائية. تكييفه. دعوى وليس دفعاً موضوعياً. اللجوء إليه لا يمنع من إعمال شرط التحكيم.

الحكم كاملاً

اتفاق التحكيم. ماهيته. م 10 من ق التحكيم. حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين.

الحكم كاملاً

حكم المحكمين. حيازته حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.

الحكم كاملاً

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. أثره. اعتبارها قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم.

الحكم كاملاً

خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي. م 22 مدني. علة ذلك. عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم.

الحكم كاملاً

دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م 651 مدني. أساسها. المسئولية العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد. أثره. عدم التزام المهندس المعماري قبل رب العمل بالضمان.

الحكم كاملاً

التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق. حالاته. أن تكرر الزوجة طلب التطليق ولم يثبت ما تشكو منه بعد رفض دعواها الأولى أو إذا طلبت التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته.

الحكم كاملاً

بعث حكمين إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر. شرطه. عدم ثبوت الضرر في الدعوى الثانية - قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إلى توافر المضارة الموجبة للتطليق. صحيح. النعي عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم. على غير أساس.

الحكم كاملاً

التزام الحكمين بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم. م 9/ 1 من ق 25 لسنة 1929 المعدلة بق 100 لسنة 1985. عدم استلزام شكلاً خاصاً في الإخطار وحضور الزوجين معاً. غياب أحدهما لا يرتب بطلان إجراءات التحكيم. أثره. وجوب استمرار الحكمين في المهمة المنوطة بهما.

الحكم كاملاً

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية. وجوب تدخل المحكمة بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً واتخاذ إجراءات التحكيم إذا تبين استحكام الخلاف بينهما. اتفاق الحكمين على التطليق. أثره. نفاذ قرارهما في حق الزوجين والتزام القاضي به وامتناعه عن إحالة الدعوى إلى التحقيق.

الحكم كاملاً

تنفيذ أحكام المحكمين. عدم خروجها فى جوهرها عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام.

الحكم كاملاً

تسبيب حكم التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

النعي على حكم التحكيم بمخالفته للقانون لتطبيقه قواعد العدالة والإنصاف رغم عدم تفويض هيئة التحكيم فى إنهاء النزاع صلحاً.

الحكم كاملاً

الخلافات بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها.

الحكم كاملاً

تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها.

الحكم كاملاً

هيئة التحكيم. الأصل التزامها بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يُعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

الحكم كاملاً

في حاله الإساءة المشتركة بين الزوجين. ليس بلازم أن يكون التطليق ببدل. الأمر متروك لاقتراح الحكمين.

الحكم كاملاً

للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم. المادتان 15 و46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و501/ 1, 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

النص على التزام عضو الجمعية التعاونية للإسكان بإتباع نظام التحكيم في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية وجمعيتها العمومية طبقاً للمادتين 10/ 5 من قرار وزير التعمير والإسكان.

الحكم كاملاً

تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. مؤداه. بطلان الالتزام القائم على ثبوت الاتهام في حكم المحكمين.

الحكم كاملاً