المسقاة طبقاً للائحة الترع والجسور هي كل قناة معدة لري أراضي بلد واحد أو بلدين أو لري أرض مالك واحد أو عائلة مشتركة. اعتبارها من الأملاك الخاصة. التزام المنتفعين بها بنفقات تطهيرها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net