الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم رد الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم على طلب الترخيص بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد موافقة منها على الطلب

الحكم كاملاً

المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل.

الحكم كاملاً

جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة قيامهما على فعل مادي واحد. هو إقامة البناء. اشتراك هذا العنصر بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى تلك الواقعة.

الحكم كاملاً

الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. سلطتها في الترخيص للأفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها. رفض الترخيص بأي من هذه الأعمال. قرار إداري.

الحكم كاملاً

الترخيص بالبناء. سريان مفعوله دون حاجة إلى تجديده. مناطه. الشروع في أعمال البناء التالية لأعمال الحفر خلال سنة من تاريخ الترخيص.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 93 لسنة 1948 يتطلب رخصة خاصة خلاف الرخصة المقررة فى لائحة التنظيم.

الحكم كاملاً

إنه لما كانت المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني تنصان على ضرورة الحصول على رخصة بالبناء والتعديل وعلى كيفية إعطاء الرخصة، وكانت مخالفة هاتين المادتين لا يعاقب عليها طبقاً للمادة 18 من ذلك القانون بالإزالة.

الحكم كاملاً