الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » التعدي عليها » 
       

أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة. واردة على سبيل الحصر بالمادة 372 مكرراً عقوبات.

الحكم كاملاً

سلامة الحكم رهن ببيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها في بيان كاف. اكتفاء الحكم فى بيان واقعة الدعوى بذكر وصف التهمة .

الحكم كاملاً

تملك الأموال العامة بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 شرطه: ثبوت انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والأدلة على توافر أركان الجريمة في حقه. قصور. لا يغني عن ذلك الاستدلال بتزوير مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة. ما دام لم يورد الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن هذا التزوير.

الحكم كاملاً

توافر الجريمة بوقوع التعدي على أرض أثرية طالما أن الأرض لم تخرج عن ملك الدولة بالطريق الذي رسمه القانون لا يؤثر في قيامها قول المتهم أنه يدفع إيجار من هذه الأرض.

الحكم كاملاً