خضوع العقود الإدارية لأصول القانون الإداري دون أحكام القانون الخاص. هذه الأصول تقضي باعتبار الاتفاق على حق جهة الإدارة في مصادرة التأمين من قبيل الجزاءات المالية. حق جهة الإدارة في توقيع الجزاء المتفق عليه دون الالتجاء إلى القضاء لاستصدار حكم به.
الحكم كاملاً