إذا دفع فرعيا بعدم قبول الاستئناف وحكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلا وبتحديد جلسة لسماع المرافعة، ثم حضر مقدّم هذا الدفع المرفوض جلسات المرافعة، ولم يحتفظ لنفسه بحق الطعن فى هذا الحكم، ثم لم يرفعه فعلا بعد أن أصبح ذلك فى مقدوره قانونا، بل ترافع فى الموضوع، فقد سقط حقه فى الطعن عليه.
الحكم كاملاً