الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أقدمية حملة المؤهلات تتحدد وفقاً للقانون 371 لسنة 1953، بالدرجة المحددة للمؤهل من تاريخ تعيين الموظف بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً دون أن يكون له الحق في الفروق المالية المترتبة على ذلك عن المدة السابقة.

الحكم كاملاً