انتهاء خدمة الموظف حتماً ببلوغه سن الستين ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بمدها. الموظف الذي يعاد إلى الخدمة ويترتب على إعادته وقف صرف معاشه. المقصود به، الموظف الذي لا يكون قد بلغ سن الستين وقت الإعادة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net