الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

انتهاء خدمة الموظف حتماً ببلوغه سن الستين ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بمدها. الموظف الذي يعاد إلى الخدمة ويترتب على إعادته وقف صرف معاشه. المقصود به، الموظف الذي لا يكون قد بلغ سن الستين وقت الإعادة.

الحكم كاملاً