وقوع عجز بعهدة أمين المخزن التي تسلمها بالفعل. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه. ارتفاع هذه القرينة إذ ثبت العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها, لازمه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net