استحداث إدارة التشريع بالقرار الوزاري 11/ 9/ 46. تعديل أحكام الق 66/ 43 إصدار الق 144/ 49 ينتظم الأعضاء المكونين لها في سلك واحد مع رجال القضاء. عدم عرض أمر تعيين عضو إدارة التشريع على مجلس القضاء الأعلى ليس من شأنه حجب محكمة النقض عن نظر طلبه والإبداء بما تراه في موضوعه.
الحكم كاملاً