Kenawi Law Firm ( KLF)
آفاق للمحاماة والتحكيم
الإجراءات التي يتخذها أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة. تعتبر من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010