الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الموظفين">معاش الموظفين » 
       

استبقاء الموظف للعمل بإحدى محافظات القناة أو سيناء. وجوب حساب المدة المضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة ابتداء من تاريخ صدور قرار الاستبقاء بعد 5/ 6/ 1967 أو أن يكون عمل الموظف يقتضى التردد على هذه الأماكن دون الإقامة الدائمة فيها.

الحكم كاملاً

معاش الأرامل والأمهات. انقطاعه متى تزوجن دون اشتراط ثبوت الزواج بوجه رسمي.

الحكم كاملاً

عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 على موظفى المجالس البلدية والمحلية لاستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة.

الحكم كاملاً

لا يحق للموظف الجمع بين مرتبه والمعاش الذي كان مرتباً له وذلك إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون المعاشات رقم 37 سنة 1929 التي تقضى صراحة بوجوب قطع "معاش الأبناء والبنات والأخوة والأخوات المستخدمين بماهية في مصالح الحكومة" وحكمها في ذلك آمر ومتعلق بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الدعوى المرفوعة على الحكومة من موظف أحيل على المعاش للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن مخالفة القانون بإحالته على المعاش قبل الأوان وطلبه فيها الحكم له بمرتب مدى حياته ممثلاً في الفرق بين المعاش المربوط والمعاش المستحق. اختصاص المحاكم المدنية بهذه الدعوى.

الحكم كاملاً

رفع الموظف المحال على المعاش الدعوى بقصد تعويضه عن الضرر الناشئ عن مخالفة القانون بإحالته على المعاش قبل الأوان وطلبه مبلغاً من النقود على أساس ما فاته من مرتب الرتبة التي حرم من الترقية إليها وطلبه أيضاً تعويضه عما أصابه من ضرر بسبب عدم ربط معاشه على أساس الرتبة التي كان يجب أن يرقى إليها.

الحكم كاملاً

موظف أحيل إلى المعاش ومنح معاشا استثنائيا. انقاص معاشه طبقا للقانون رقم 148 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

للحكومة الحق في فصل الموظفين لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية تكون قائمة بنفس الموظف.

الحكم كاملاً

موظف. طلبه الإحالة إلى المعاش مع تحسين معاشه. عدوله عن هذا الطلب. إحالته إلى المعاش. تحصيل المحكمة أن الطلب كان بناءً على تفاهم بين الموظف وبين الوزير التابع هو له. عدم اعتدادها بعدول الموظف عن طلبه. تحصيل واقعى.

الحكم كاملاً

إن السن إذا قدرت وفقاً لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر في نوفمبر سنة 1913 عند تعذر وجود شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفاتر المواليد فهذا التقدير مما يتعلق بالنظام العام وله حجية معتبرة.

الحكم كاملاً

إن احتساب مدة سقوط دعوى المطالبة بتعديل معاش الموظف يجب أن يكون من تاريخ الأمر الصادر بالإحالة إلى المعاش لا من تاريخ السركي الذي هو نتيجة مترتبة على هذا الأمر.

الحكم كاملاً

المنازعة المشار إليها فى المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 التى يراد بها تعديل مقدار المعاش الذى تمّ قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يتولد الحق فيها إلا عقب قيد المعاش أو صرف المكافأة.

الحكم كاملاً

إن حق ولى الأمر فى إحالة موظفى ديوانه إلى المعاش بأمر يصدر منه حق مقرّر له فى القانون العام. وهو فى مباشرته هذا الحق غير خاضع لأى قيد شكلى أو موضوعى. وبمقتضى هذا الحق استثنى موظفو المعية السنية من الموظفين الذين يسرى عليهم قانون 10 أبريل سنة 1883.

الحكم كاملاً