الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بنك مصر. اعتباره مؤسسة عامة. ق 39 لسنة 1960. أثره. سريان أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 اعتباراً من 9/ 5/ 1963 على العاملين المعينين به قبل أو بعد هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

بنك مصر. صدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة. لا ينفي ملكيته للدولة بعد تأميمه بالقانون رقم 39 لسنة 1960. أثر ذلك. حقه في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري. م 1/ ط القانون 308 لسنة 1954.

الحكم كاملاً