استغلال الإنسان لصوته مالياً. جواز التنازل عنه للغير بما اشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن الكريم. علة ذلك. النزول عن هذا الحق للغير. أثره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net