الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

النظر على الوقف الخيرى لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.

الحكم كاملاً

بطلان الوقف فيما زاد على الثلث. شرطه. أن يكون للواقف عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه.

الحكم كاملاً

أموال الأوقاف الأهلية المنتهية ق 180 لسنة 1952 تملكها بالتقادم الطويل شرطه عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.

الحكم كاملاً

حظر إنشاء الأحكار على الأراضي غير الموقوفة وقصر ترتيب حق الحكر منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً.

الحكم كاملاً

أموال الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.

الحكم كاملاً

الأوقاف الخيرية. لوزير الوقف تغيير مصرف الوقف دون تقيد بشرط الواقف ق 247 لسنة 1953. مؤداه. اعتبار الوقف الخيري تبرع غير لازم. صدور قرار بتغيير المصرف أثره. ليس للجهة الموقوف عليها حق في غلته عن المدة التالية للعمل بالقانون وحتى صدور قرار التغيير.

الحكم كاملاً

النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.

الحكم كاملاً

اعتبار الوقف خيرياً. شرطه. أن يكون مصرفه جهة بر لا تنقطع . اعتباره إسلامياً. شرطه. أن يكون مصرفه براً في الشريعة الإسلامية.

الحكم كاملاً

النظارة على الوقف الخيري بعد صدور القانون 247 لسنة 1953 المعدل. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. التزام من انتهت نظارته بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف. اعتباره حارساً عليها لحين تمام تسليمها.

الحكم كاملاً

الوقف الخيري. ماهيته. الوقف على جهة من جهات البر التي لا تنقطع. حبس الأعيان اللازمة لإقامة الأضرحة والإنفاق عليها. هو وقف خيري.

الحكم كاملاً

وضع اليد على أطيان زراعية تتضمن حصة شائعة لوقف خيري، لا أثر له في كسب ملكيتها بالتقادم م 970 مدني معدلة بالقانون 147 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم المرصود لغير جهة إسلامية. النظر يكون لمن تعينه المحكمة أن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.

الحكم كاملاً

الوقف الخيري الصادر من غير مسلم. اشتماله على حصة مرصودة على الكنيسة وأخرى على جهة برعامة. تعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الحصة المخصصة واعتبارها ناظرة بحكم القانون على الحصة الأخرى. لا يؤدي إلى تعدد النظارة المنهي عنه.

الحكم كاملاً

مجالس ملية. اختصاصها. النظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط الأرثوذكس عموماً وعلى الأخص ما يتعلق بإدارتها.

الحكم كاملاً

الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.

الحكم كاملاً

للنائب عن جهة الاستحقاق فى الوقف الخيرى مخاصمة ناظر الوقف ومطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف والحكم له بهذه الصفة بما يخص جهة الاستحقاق فى الريع.

الحكم كاملاً

صحة الوقف الخيري إذا كان على جهة بر يستوي فيها الفريقان الغني والفقير.

الحكم كاملاً

جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه .

الحكم كاملاً

وقف خيري صدر قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 حرم الواقف فيه نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة وجعل الاستحقاق لغيره. عدم جواز الرجوع فيه.

الحكم كاملاً

إن الحكم المنصوص عليه فى المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف (الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 13 يوليه سنة 1895) الذى قرر حق وزارة الأوقاف فى مطالبة ناظر الوقف الخيرى بما فى يده من فائض الريع إذا خشى عليه منه - هذا الحكم علته إنما هى حماية هذا الفائض من خطر خيانة الناظر أو عبثه أو إهماله.

الحكم كاملاً