إلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون 180 لسنة 1952 ملكية العين تكون للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net