الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » المنتهي">ملكية الوقف المنتهي » الوقف » 
       

إلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون 180 لسنة 1952 ملكية العين تكون للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع.

الحكم كاملاً