توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة لفئات معينة من العمال من سلطة المحكمة التأديبية ق 142 لسنة 1963الفصل في المنازعة بشأن إعادتهم للعمل أو تعويضهم من سلطة المحاكم العادية.
سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات بما في ذلك عقوبة الفصل. عدم التزامه بإبلاغ النيابة الإدارية. مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو قواعده وإجراءاته الأخرى عدم حيلولة ذلك دون فصل العامل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net