الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقاً لأحكام هذا القانون

الحكم كاملاً

استناد الحكم المطعون فيه في حساب غرامات التأخير عن عمليات التفريغ إلى كشوف حساب للمطعون ضده تضمنت وجهه نظره رغم اعتراض الطاعن عليها واطراح الخبراء لدلالتها دون أن يبين سنده. قصور.

الحكم كاملاً

تحديد تعريفة خدمات التخزين وقواعد الإعفاء منها فترة السماح. مناطه. تحقق معدلات التفريغ والسحب اليومي على النحو الوارد في القرارات المنظمة لها. المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991، البند " ب " من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989.

الحكم كاملاً

المطالبة الناشئة عن عقود استعمال واستئجار السفينة. اعتبارها دينًا بحريًا. م 1 بند (د) اتفاقية بروكسل لسنة 1952 الصادر نفاذًا لها ق 135 لسنة 1995.

الحكم كاملاً

تمسك الشركة الطاعنة بأن التأخير فى تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه فى الموعد المتفق عليه يرجع إلى إضراب عمال ميناء الوصول

الحكم كاملاً

اشتراط أن يكون عقد إيجار السفينة التى يجاوز حمولتها عشرين طناً محرراً بالكتابة. م 153 ق التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990.

الحكم كاملاً

استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة. الغرض منه. إيقاف السفينة حتى الحصول على كفالة للوفاء بالدين. عَدم ارتباطه بدعوى الوفاء .

الحكم كاملاً

الإشارة في سند الشحن إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة . غير كاف لإبراء ذمته . وجوب إثبات الناقل توافر شروط سبب إعفائه من المسئولية وأنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على البضاعة باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل .

الحكم كاملاً

التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه. كيفية احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.

الحكم كاملاً

سند الشحن. عدم خضوعه لأحكام معاهدة بروكسل. م 10. غير مانع من الاتفاق على تطبيقها بشرط (بارامونت).

الحكم كاملاً

إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المطعون ضدها من مسئولية التعويض عن عجز البضاعة في حدود 1% تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صباً وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات أثناء الشحن والتفريغ وأن العرف المدعم بالمستندات قد جرى بذلك. صحيح.

الحكم كاملاً

إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المطعون ضدها من مسئولية التعويض عن عجز البضاعة في حدود 1% تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صباً وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات أثناء الشحن والتفريغ وأن العرف المدعم بالمستندات قد جرى بذلك. صحيح.

الحكم كاملاً

معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. الرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضاعة في السفينة وتنتهي بتفريغها. المرحلة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحري.

الحكم كاملاً

قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري. اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل. اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.

الحكم كاملاً

الشحن والتفريغ. نشاط قائم بذاته عن النقل البحري وإن نشأ بمناسبته وارتبط به. م 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964. خروج نشاط الشحن والتفريغ الذي تقوم به الشركة الطاعنة من الأنشطة التي حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط. أثره. عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974 المعدل.

الحكم كاملاً

النقل البحري. بدؤه بتسلم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة. ويستوي أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو في العنابر. كلمة "مشحون" "ON BOARD". مفادها. تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن.

الحكم كاملاً

مجهز السفينة. المقصود به. من يستغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها. اعتبار المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك. م 78 ق 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري.

الحكم كاملاً

شركة القناة للتوكيلات الملاحية. لها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية. قرار وزير النقل البحري 143 لسنة 1976. مقتضاه. انصراف آثار التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الشركة كوكيل بحري عن المجهز إلى الأخير. م 105 مدني.

الحكم كاملاً

التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يُحكم به عليه. كيفية احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.

الحكم كاملاً

التعويض عن العجز في البضائع المفرغة من السفينة في ميناء التفريغ. احتسابه بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة لهذا الميناء.

الحكم كاملاً

عقد التأمين البحري. محله. ضمان الخطر البحري. جواز الاتفاق فيه على تغطية الأخطار البرية وما يحدث من أخطار خلال الملاحة البحرية. سريان أحكام وقواعد التأمين البحري على الأخطار البرية. شرطه. أن تكون تابعة للملاحة المذكورة.

الحكم كاملاً

تأجير السفينة بمشارطة إيجار موقوتة, عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته.

الحكم كاملاً

قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبي. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضي يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره. علمه بمضمونه أو افتراض العلم به. مانع من تطبيق القاعدة. انضمام مصر إلى المعاهدة الدولية الخاصة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل في 25/ 8 سنة 1924 وصيرورتها تشريعاً نافذ المفعول.

الحكم كاملاً

المواعيد المقررة في المادتين 274، 275 من القانون البحري. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره. جواز الاتفاق على مخالفتها أو على المواعيد المنصوص عليها في قانون أجنبي. القانون الانجليزي لنقل البضائع بحراً الصادر سنة 1924. عدم أخذه بنظام الدفع بعدم القبول المقرر في المادتين سالفتيّ الإشارة.

الحكم كاملاً

تأجير السفينة إلى الغير بمشارطه إيجار موقوتة. مؤداه. انتقال الإدارة التجارية إلى المستأجر وله إصدار سندات شحن لصالح الغير ويسأل في مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً.

الحكم كاملاً

خلو سند الشحن مما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطه موقوتة أو أن من وقعه كان نائباً عن ملاك السفينة الأصليين. أثره. مسئولية الشركة التي يحمل سند الشحن اسمها قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة.

الحكم كاملاً

التعويض المستحق عن فقد البضاعة. مقداره. المادة 4/ 5 من معاهدات سندات الشحن لسنة 1924. بطلان شرط الذهب.

الحكم كاملاً

سند شحن البضاعة عبارة "Fio" يعني أن الناقل وهو المؤجر في مشارطات الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب، ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول.

الحكم كاملاً

التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه. كيفية احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.

الحكم كاملاً

وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن.

الحكم كاملاً

استقلال مسئولية الربان عن العجز في البضاعة أمام مصلحة الجمارك عن مسئوليته عنه أمام صاحب الرسالة في ظل تسليم صاحبه.

الحكم كاملاً

سند الشحن غير الخاضع لأحكام معاهدة بروكسل. جواز الاتفاق على خضوعه لها بشرط بارامونت.

الحكم كاملاً

تعريفه الخدمات التخزينية. تخفيض قيمتها بنسبة 75% متى كان التأخر في سحب البضائع من المخازن يرجع إلى ظروف ميناء الشحن وليس إلى فعل ذي الشأن. سريان ذات التخفيض على البضائع التي تسحب بموجب خطاب ضمان ودون مستندات متى قدم خلال عشرين يوماً من تاريخ تفريغها.

الحكم كاملاً

مسئولية مالك السفينة عن أعمال ربانها. المادة 30 من قانون التجارة البحري. نطاقه. تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوتة.

الحكم كاملاً

الميناء وفقاً للاصطلاح القانوني المتعارف عليه دولياً ومحلياً. تعريفه. مكان منشأ وفقاً لنظم وقوانين الدولة ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بمعدات شحن وتفريغ البضائع ووسائل لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة .

الحكم كاملاً

مسئولية مالك السفينة عن أعمال ربانها. المادة 30 من قانون التجارة البحري. نطاقه. تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوته.

الحكم كاملاً

الدائن بدين بحري متعلق بسفينة. جواز توقعيه الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عن الدين وقت نشوئه هو مالك السفينة .

الحكم كاملاً

عقد النقل البحري. عدم انقضائه أو انتهاء مسئولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً .

الحكم كاملاً

المستفيد من سند الشحن يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة في مطالبة الناقل البحري بتسليم البضاعة كاملة وسليمة في ميناء الوصول .

الحكم كاملاً

تأجير السفينة بمشارطه إيجار موقوتة. مؤداه. للمستأجر إصدار سندات شحن لصالح الغير ومسئوليته في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات .

الحكم كاملاً

الإشارة في سند الشحن إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة. غير كاف لإبراء ذمته.

الحكم كاملاً

تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل.

الحكم كاملاً

تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى المشار إليه بمعاهدة بروكسل. مناطه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.

الحكم كاملاً

عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. أثره. اعتبار التحديد القانوني لمسئولية النقل البحري وفق معاهدة بروكسل حداً أقصى للمسئولية القانونية وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية.

الحكم كاملاً

سقوط الحق في دعاوى تسليم البضاعة بمضي سنة على تاريخ وصول السفينة م 271 من قانون التجارة البحري. مفاده. خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لذلك التقادم الخاص. عدم سريان هذا التقادم الخاص من صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خطأ جسيم يعادله أو خيانة.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من سند المديونية ومن تذييله بخاتم السفينة أنه تم لتهيئة السفينة للسفر. سائغ في ظل الظروف التي حرر فيها السند.

الحكم كاملاً

أحكام معاهدة بروكسل شروط تطبيقها أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها .

الحكم كاملاً

اعتبار المرسل إليه طرفاً في سند الشحن بيتكافأ مركزه عندما يطالب بتنفيذ العقد .

الحكم كاملاً

"الطرد" أو "الوحدة" كأساس لتحديد الحد الأقصى لمسئولية الناقل عن تعويض هلاك البضاعة أو تلفها في معاهدة بروكسل لسندات الشحن.

الحكم كاملاً

العاملون بالبحر ممن تسري عليهم أحكام قانون التجارة البحري. خضوعهم لقانون عقد العمل الفردي وقانون التأمينات الاجتماعية .

الحكم كاملاً